"
next
مطالعه کتاب الاشراف في عامه فرائض اهل الاسلام (الحج)
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام (الحج)

اشارة

نام كتاب:الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام

نام مؤلف:الشيخ المفيد، محمّد

موضوع:الفقه الفتوائي

زبان:عربي

تعداد جلد:1

أبواب الحج و حقيقته في شريعة الإسلام

اشارة

و الحج هو الزيارة في اللغة على الجملة و هو في الشريعة زيارة البيت الحرام خاصة بالقصد إليه لذلك على شرائط و صفات

باب فرائض الحج

و هي ثمان خصال الإحرام به من الميقات و التلبية لمن تيسر منه الكلام و الطواف بالبيت سبع مرات و صلاة الطواف و هي ركعتان و السعي بين الصفا و المروة سبعا بعد الطواف و شهادة الموقفين و هما عرفه و المشعر الحرام و طواف النساء و صلاته و هو كطواف الورود و صلاته سواء

باب ماهية العمرة في الإسلام

و العمرة هي الحج الأصغر و حقيقتها في اللغة حقيقة الحج على ما ذكرناه في الشريعة بحسب ما قدمناه

باب فرائض العمرة المفردة

و هي سبع خصال الإحرام بها من الميقات و التلبية لمن انطلق

الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام، ص: 44

لسانه بالكلام و الطواف بالبيت سبع مرات و صلاة الطواف و السعي بين الصفا و المروة سبعا بعدد الطواف و طواف النساء و صلاته و ركعتان لطواف الورود و الصلاة له سواء

باب مواقيت الحج و العمرة

و هي عشرة مواقيت المسلخ و غمرة و ذات عرق و ذو الحليفة و الجحفة و يلملم و قرن المنازل و المسجد الحرام و خارج الحرم و دار الحاج و المعتمر

باب أصناف المحرمين ممن عددنا من المواقيت

و المسلخ الوقت الأفضل لحاج العراق و من صحبهم من أهل البلاد على طريق الجادة إلى مكة. و غمرة وقت لهم أيضا و هو دون الأول في الفضل لمن تعمد الإحرام منه على الاختيار.

و ذات عرق وقت لهم أيضا و هو دون الأول في الفضل و آخر مواقيتهم للاختيار.

و ذو الحليفة وقت لحاج المدينة و من صحبهم على طريقهم من كافة أهل الأمصار.

و الجحفة وقت لأهل الشام و من صحبهم على طريقهم من أهل البلاد.

و يلملم وقت لأهل اليمن و من صحبهم من أهل الأمصار.

الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام، ص: 45

و قرن المنازل وقت لأهل الطائف و من صحبهم في طريقهم إلى الحج من سائر أهل الأمصار.

و المسجد الحرام وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس.

و خارج الحرم وقت لمن فاته ميقات أهله أو فاته التمتع بالعمرة إلى الحج فأفرد العمرة بعد الحج و المجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من الإهلال من مواقيت بلادهم و أمثالهم من أهل الاضطرار.

و دار الإنسان إذا كانت بين مكة و المواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب إلى مكة منها في المكان فميقات له

باب المحظور في الحج و العمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال

و هي سبعة عشر شيئا تغطية الرأس و تظليل المحامل و لبس الثياب و الطيب و النساء و الصيد و الأكل منه و إن صاده الحلال و اليمين بالله عز و جل و تقصير الشعر و حلقه و نتفه و الارتماس في الماء و عقد النكاح و النظر في المرآة و قتل القمل و نقله من الجسد إلى ما سواه و قتل سائر الهوام.

و قد رخص للنساء في تغطية الرءوس و أبيحوا ترك الظلال ثم هن و الرجال فيما عددناه

1 تا 2